203

ولو أن رجلا أحرم بالعمرة من ميقات بلده أو قبله في أشهر الحج، وورد مكة فاعتمر، وفرغ من العمرة وحل منها ثم عاد إلى أهله، وورد ثانيا في تلك السنة، وحج لم يكن متمتعا، على قياس قول يحيى عليه السلام.

والمتمتع إذا انتهى إلى الميقات أحرم لعمرته كما ذكرنا، ونوى أن إحرامه للعمرة متمتعا بها إلى الحج، وينطق بذلك فيقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي. ويذكر ذلك في تلبيته ويفعل في إحرامه ومسيره وعند انتهائه إلى الحرم ما ذكرنا أن المفرد يفعله، إلا أنه يقطع التلبية عند نظره إلى الكعبة وابتدائه بالطواف، ثم يطوف ويسعى لعمرته كما بينا أن المفرد يفعله لحجته.

فإذا فرغ من ذلك قصر من شعره. قال أبو العباس: يأخذ من مقدم رأسه ومؤخره وجانبيه ووسطه، ويجزيه أن يأخذ قدر أنملة. قال القاسم عليه السلام: يأخذ ما وقع عليه اسم التقصير من وسط ليس فيه تقصير (1) ولا إفراط، وروي عن القاسم عليه السلام أنه يقصر ولا يحلق.

فإذا كان يوم التروية أحرم للحج وأهل به من المسجد أومن حيث شاء من مكة، ثم يخرج إلى منى ويفعل في حجه جميع ما ذكرنا أن المفرد يفعله، إلا أنه يجب عليه الهدي فينحر بدنة أو يذبح بقرة أو شاة إما مفردا بالهدي أو يكون مشتركا فيه بينه وبين غيره، على ما نبينه في باب الهدي، ويأتي بسائر أعمال الحج.

فإذا عاد إلى مكة من منى طاف وسعى لحجته ثم يطوف طواف الزيارة، ثم يطوف طواف الوداع كما ذكرنا.

والمتمتع إذا فرغ من العمرة فله أن يتحلل، ساق الهدي أو لم يسق، على مقتضى قول يحيى عليه السلام/117/ .

صفحہ 203