تحرير ابی طالب
تحرير أبي طالب
اصناف
قال أبو العباس: وينعقد الإحرام بغير التلبية من ذكر الله سبحانه أو تسبيحه أو تعظيمه، كما ينعقد إحرام الصلاة بغير لفظ التكبير، على ما نص عليه أحمد بن يحيى رضي الله عنه، فإن نوى الحج فغلط ولبى بعمرة، لم يلزمه ما لفظ به من ذكر العمرة ويجب أن يعود فيلبي بالحج، وإن أراد التمتع إلى الحج بالعمرة فغلط ولبى بالحج، لزمه ما عقد عليه بنيته من العمرة.
قال أبو العباس: إن نوى حجا أو عمرة ولم يذكر واحدا منهما فله ما نوى منهما، وإن لبى ولم ينو شيئا لم يلزمه شيء، وإن لم ينو إلا الإحرام فقط وضعه على ما شاء من حج أو عمرة، ولايجزيه عن حجة الإسلام. قال: وكذلك إن قرنه بذكر الحج، ولم ينو أنه من فرضه، لم يجزه عن الفرض، كما لو نوى الصوم في يوم من أيام رمضان لم يجزه عنه، مالم ينو أنه منه. فإن نوى في إحرامه أنه يحج نفلا لم يجزه عن الفرض، على قياس قول يحيى عليه السلام، وعلى ما قرره أبو العباس من المذهب.
قال أبو العباس: فإن أحرم ونسي ما نواه وأحرم له، طاف وسعى ناويا ما أحرم له، ثم يستقبل الإحرام له بالحج، وعليه دم لتركه التقصير أو الحلق بعد السعي ودم القران.
وإن أحرم بحجتين قاصدا إلى ذلك ناويا لهما جميعا وجبتا عليه، ويلزمه أن يمضي في إحداهما ويرفض الأخرى، وعليه لرفضها دم، ويقضي التي رفضها في السنة الأخرى.
وكذلك إن أحرم بعمرتين رفض إحداهما، وعليه لرفضها دم، ويمضي في الأخرى، ثم يقضي التي رفضها.
ومن أهل بعمرة وهو محرم بحجة فأدخل العمرة على الحج، فقد أساء وينعقد إحرامه بها، وعليه أن يرفض تلك العمرة ويمضي في حجته، فإذا فرغ منها قضى تلك العمرة بعد خروج أيام التشريق، وعليه لرفضها دم.
ولو أن رجلا يريد الحج مفردا، أو قارنا أو متمتعا وبعث بهديه مع قوم وأمرهم بتقليده في يوم بعينه، وتأخر هو، لزمه الإحرام في ذلك اليوم الذي أمرهم فيه بتقليد هديه.
صفحہ 194