174

باب ما يستحب فعله للصائم وما يكره

يستحب للصائم أن يزيد في عباداته وقراءته القرآن وتسبيحه في الغداة والعشي، وينبغي له أن يتحفط في نهاره لئلا يسهو فيصيب ما يمنع الصوم من إصابته، وأن يتحرز عند تمضمضه واستنشاقه من دخول الماء إلى حلقه ووصوله إلى خياشيمه، وإن استاك نهارا توقى أن يدخل حلقه مما جمعه السواك من خلاف ريقه.

ويكره له أن يضاجع أهله ويلمسها ويقبلها لا سيما إن كان شابا، لما لا يؤمن من وقوعه في المحظور عند غلبة الشهوة.

وينبغي أن يتحرز من دخول الغبار والذباب فمه.

ومن جاز له أن يفطر في شهر رمضان لعذر فأفطر، ثم زال السبب المبيح لذلك، استحب له أن يمسك بقية يومه كالمسافر إذا قدم في بعض النهار، وقد أكل في أوله، والحائض إذا طهرت وقد أكلت قبل ذلك.

ويكره له الحجامة (1) إن خشي الضعف، حكاه أبو العباس عن القاسم عليه السلام.

ويكره له أن يواصل بين يومين في الصيام.

قال أبو العباس: ويكره له مضغ العلك.

باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده

يفسد الصوم بأشياء ثلاثة:

أحدها: ما يصل بفعل الصائم/94/ من خارج إلى الجوف جاريا في الحلق، سواء كان ذلك عن تعمد أو نسيان أو إكراه أو اختيار.

وثانيها: الوطء في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن.

وثالثها: إنزال المني عن فعل بسبب يستجلب به ذلك من لمس أو نظر عن شهوة، فإذا أكل أو جامع في نهار شهر رمضان عامدا أو ناسيا فسد صومه وعليه القضاء.

قال أبو العباس: النسيان ضربان، أحدهما: أن ينسى الصوم ويتعمد الأكل والجماع، فهذا يفسد صومه وعليه القضاء.

صفحہ 174