تحرير ابی طالب
تحرير أبي طالب
اصناف
قال القاسم عليه السلام فيمن دخل دار الحرب من المسلمين فوجد فيها الطعام والعلف : إن كان ذلك مما يسهل فيه، فيجوز له تناوله من غير إخراج الخمس.
باب كيفية إخراج الخمس
من وجد أو استخرج أو اصطاد ما يجب فيه الخمس، وجب عليه دفع خمسه إلى الإمام، إن كان في الزمان إما حق، وإن لم يكن فرقه هو في مستحقه.
وكل ما يجب فيه الخمس يجب أخذه من عينه، ولا تجزي قيمته، إلا أن يكون مما لا يمكن تجزئته، أو ينقص ذلك من قيمته، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ومن باع ما يجب فيه الخمس وجب على المشتري إخراج الخمس منه، ويرجع على البائع بقدره، على قياس قول يحيى عليه السلام(1).
ومن أنفق على تحصيل ما يجب فيه الخمس، وجب عليه إخراجه من جميعه قليلا كان أو كثيرا، ولا يجوز أن يحتسب بشيء مما أنفق عليه.
ولا يتكرر وجوب الخمس في شيء مما يجب فيه.
قال أبو العباس فيمن استخرج معدنا ثم باعه قبل أن يخلصه : يؤخذ منه قيمة خمس المعدن، وكذلك لو استهلكه أخذ منه قيمة المستهلك.
باب ذكر أهل الخمس وكيفية قسمته فيهم
أهل الخمس بعد إخراج السهمين المفروضين لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ذوو قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أولاد علي، وأولاد جعفر، وأولاد عقيل، وأولاد العباس، وسائر من بقي من بني عبد المطلب، نحو ولد الحارث بن عبد المطلب، واليتامى، والمساكين، وبنوا السبيل.
صفحہ 170