تحرير ابی طالب
تحرير أبي طالب
اصناف
قال أبو العباس: ما ذكره عليه السلام(1)من أن ذلك يؤخذ ممن أتى/81/ من بلد شاسع، ليس المراد به أنه شرط فيما يؤخذ منهم، وإنما الاعتبار بأن يحملوا تجارتهم من بلد إلى بلد، وقد بين ذلك في آخر كلامه بقوله: وإن خرجوا إلى غيره أخذ منهم.
قال محمد بن عبد الله في (سيرته): يؤخذ من الحربي المستأمن، العشر(2).
قال أبو العباس: وما يؤخذ منه ذلك يجب أن تكون قيمته قد بلغت النصاب.
قال رحمه الله: وما يمر به (3) الذمي والحربي من خمر أو ميتة أو خنزير لم يؤخذ منه شيء.
قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه علي بن العباس : لا يؤخذ منهم نصف العشر في السنة إلا مرة واحدة، وإن مروا بمالهم مرارا، وأما نصارى بني تغلب فإنهم قد أعفوا من الجزية وصولحوا على أن يؤخذ من أموالهم ضعف الزكاة المأخوذة من أموال المسلمين، فيؤخذ منهم من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب نصف العشر، ومن الإبل إذا بلغت خمسا شاتان، ومن البقر إذا بلغت ثلاثين تبيعان، ومن الغنم إذا بلغت أربعين شاتان، ومما تخرجه الأرض إذا بلغت خمسة أوسق عشران أو عشر واحد بحسب السقي، ويؤخذ ذلك من صبيانهم ونسائهم.
قال أبو العباس: كلام يحيى يقتضي أن الذمي إذا أسلم في أول السنة أو في آخرها سقطت الجزية عنه(4) تلك السنة، وأن الذمي إذا مات سقطت الجزية التي كانت واجبة عليه ولا يطالب بها ورثته، وإنها إذا تأخر استئداؤها منه(5) لغيبة أو لغير ذلك لم يطالب بما مضى وإنما يطالب بخراج سنته.
صفحہ 158