تحرير ابی طالب
تحرير أبي طالب
اصناف
قال أبو العباس في (الشرح) (1): في رجل صلى برجلين صلاة الظهر، فلما فرغوا أحسوا برائحة توجب نقض الوضوء، ولم يتحققوا من المحدث منهم، ثم صلى أحد المأمومين بصاحبه وبمن كان إماما في الظهر العصر، ثم صلى المأموم الآخر بمن كان إماما في الظهر والعصر المغرب، فالذي يجيء(2) على أصل يحيى عليه السلام أن صلاة الظهر مجزية عنهم، وأن صلاة العصر تصح للإمام والمأموم الذي كان إماما في الظهر وتفسد على المأموم الآخر، وصلاة المغرب تفسد عليهم كلهم.
باب صلاة الجمعة
صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، إلا على المرأة والمملوك والصبي والمريض؛ إذا تكاملت شروطها /46/ وإن حضرها هؤلاء كان ذلك حسنا، إلا النساء فإن لزوم البيت أصلح لهن.
وشروطها خمسة: الإمام أو من يخلفه، أو من يعتزي إليه في إقامة الجمعة وفي الخطبة. والوقت. والعدد. والمكان. والخطبتان.
وتحصيل المذهب في اعتبار الإمام أن يكون في الزمان إمام حق، فيقيم الجمعة ويقيمها من يستخلفه أو من يعتقد طاعته ويظهر شعاره والدعاء إليه، ويدعو له في خطبته إن أمكنه، ويسر ذلك إن لم يمكنه لمانع ويكني عنه، وإن لم يستخلفه الإمام.
والوقت، هو زوال الشمس إلى آخر وقت الإختيار، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله.
والعدد، فهو أن يكون عدد المصلين سوى الإمام ثلاثة، وكان أبو العباس يذهب إلى أن كلام يحيى عليه السلام يقتضي أن العدد اثنان سوى الإمام، وظاهر كلامه يقتضي ما ذكرناه.
والمكان، هو المستوطن سواء كان بلدا أو قرية أو منهلا، إذا كان ذلك لجماعة من المسلمين وكان هناك مسجد يجمع فيه.
ولا يجوز الإئتمام بالصبي في صلاة الجمعة على موجب المذهب، ويجوز الإئتمام بالأعمى والمملوك.
صفحہ 108