79

مسألة 9 : لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم فى مقبرة المسلمين ، بل لو دفنوا نبشوا سيما إذا كانت مسبلة للمسلمين ، وكذا لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفار ، ولو دفن عصيانا أو نسيانا فالاقوى جواز نبشه خصوصا إذا كان البقاء هتكا له ، فيجب النبش والنقل .

القول فى مستحبات الدفن ومكروهاته

أما المستحبات فهى أمور : منها حفر القبر إلى الترقوة أو بقدر القامة .

ومنها اللحد فى الارض الصلبة بأن يحفر فى حائط القبر مما يلى القبلة حفيرة بقدر ما تسع جثته ، فيوضع فيها ، والشق فى الارض الرخوة بأن يحفر فى قعر القبر حفيرة شبه النهر ، فيوضع فيها الميت ، ويسقف عليه .

ومنها وضع جنازة الرجل قبل إنزاله فى القبر مما يلى الرجلين ، وجنازة المرأة مما يلى القبلة أمام القبر .

ومنها أن لا يفجأ به القبر ، ولا ينزله فيه بغتة ، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة ، ويصبر عليه هنيئة ، ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ، ثم يضعه على شفير القبر ليأخذ أهبته للسؤال ، فإن للقبر أهوالا عظيمة نستجير بالله منها ، ثم يسله من نعشه سلا فيدخله برفق ، سابقا برأسه إن كان رجلا ، وعرضا إن كان امرأة .

ومنها أن يحل جميع عقد الكفن بعد وضعه فى القبر .

ومنها أن يكشف عن وجهه ويجعل خده على الارض ، ويعمل له وسادة من تراب ، ويسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقى على قفاه .

ومنها أن يسد اللحد باللبن أو الاحجار لئلا يصل إليه التراب ، وإذا أحكمها بالطين كان أحسن .

ومنها أن يكون من ينزله فى القبر متطهرا ، مكشوف الرأس ، حالا أزراره ، نازعا عمامته ورداءه ونعليه .

ومنها أن يكون المباشر لانزال المرأة وحل أكفانها زوجها أو محارمها ، ومع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء ، ثم الاجانب والزوج أولى من الجميع .

ومنها أن يهيل عليه التراب غير أرحامه بظهر الاكف .

صفحہ 79