355

تحرير الوسيلة

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

اصناف

مسألة 42 : يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل والسيارة والطيارة ، ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية ، فلا يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج أو أمكن بمشقة شديدة ، والاستطاعة السربية بأن لا يكون فى الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الاعمال وإلا لم يجب ، وكذا لو كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك ولو كان طريق الابعد مأمونا يجب الذهاب منه ، ولو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران فى بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه لا يجب على الاقوى .

مسألة 43 : لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له فى بلده معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب ، ولو استلزم ترك واجب أهم منه أو فعل حرام كذلك يقدم الاهم ، لكن إذا خالف وحج صح وأجزأه عن حجة الاسلام ، ولو كان فى الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فإن كان مانعا عن العبور ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال لا يجب ، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا .

صفحہ 358