346

تحرير الوسيلة

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

اصناف

مراهقا ، ولا على المجنون وإن كان إدواريا إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الاعمال مع مقدماتها غير الحاصلة ، ولو حج الصبى المميز صح لكن لم يجز عن حجة الاسلام ، وإن كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ ، والاقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولى وإن وجب الاستئذان فى بعض الصور .

مسألة 1 : يستحب للولى أن يحرم بالصبى غير المميز فيجعله محرما ويلبسه ثوبى الاحرام ، وينوي عنه ، ويلقنه التلبية إن أمكن ، وإلا يلبى عنه ، ويجنبه عن محرمات الاحرام ، ويأمره بكل من أفعاله ، وإن لم يتمكن شيئا منها ينوب عنه ، ويطوف به ، ويسعى به ، ويقف به فى عرفات ومشعر ومنى ، ويأمره بالرمى ، ولو لم يتمكن يرمى عنه ، ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلى عنه ، وإن كان الاحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضا ، وأحوط منه توضؤه لو لم يتمكن من إتيان صورته .

مسألة 2 : لا يلزم أن يكون الولى محرما فى الاحرام بالصبى ، بل يجوز ذلك وإن كان محلا .

مسألة 3 : الاحوط أن يقتصر فى الاحرام بغير المميز على الولى الشرعى من الاب والجد والوصى لاحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والام وإن لم تكن وليا ، والاسراء إلى غير الولى الشرعى ممن يتولى أمر الصبى ويتكفله مشكل وإن لا يخلو من قرب .

مسألة 4 : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولى لا من مال الصبى إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به ، فمؤونة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مؤونة الحج به لو كانت زائدة .

مسألة 5 : الهدي على الولى ، وكذا كفارة الصيد ، وكذا سائر الكفارات على الاحوط .

مسألة 6 : لو حج الصبى المميز وأدرك المشعر بالغا والمجنون وعقل قبل المشعر يجزيهما عن حجة الاسلام على الاقوى وإن كان الاحوط الاعادة بعد ذلك مع الاستطاعة .

صفحہ 349