مسألة 2 : قد مر أنه لا فرق فى تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا بتفصيل مر ذكره ، فالمعادن التى يستخرجها الكفار من الذهب والفضة والحديد والنفط والفحم الحجري وغيرها يتعلق بها الخمس ، ومع بسط يد والى المسلمين يأخذه منهم ، لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقة لا يجب عليهم تخميسها حتى مع العلم بعدم التخميس فإن الائمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الاموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس كافرا كان أو مخالفا ، معدنا كان المتعلق أو غيره من ربح التجارة ونحوه ، نعم لو وصل إليهم ممن لا يعتقد الوجوب فى بعض أقسام ما يتعلق به الخمس من الامامية اجتهادا أو تقليدا أو يعتقد عدم وجوبه مطلقا بزعم أنهم عليهم السلام أباحوه مطلقا لشيعتهم ما يتعلق به الخمس يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه ، نعم مع الشك فى رأيه لا يجب عليه الفحص ولا التخميس مع احتمال أدائه ، ولكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالاحوط بل الاقوى التجنب حتى يخمس .
صفحہ 333