القول فى النية مسألة : 1 يشترط فى الصوم النية بأن يقصد إلى تلك العبادة المقررة فى الشريعة ويعزم على الامساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة ، ولا يعتبر فى الصحة العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الامساك عن كل مفطر ولم يعلم بمفطرية بعض الاشياء كالاحتقان مثلا أو زعم عدمها ولكن لم يرتكبه صح صومه ، وكذا لو نوى الامساك عن أمور يعلم باشتمالها على المفطرات صح على الاقوى ، ولا يعتبر فى النية بعد القربة والاخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره ، ويكفى فى صوم شهر رمضان نية صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه ، بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له صح ووقع عن رمضان ، بخلاف العالم به فإنه لا يقع لواحد منهما ، ولابد فيما عدا شهر رمضان من التعيين بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص كالكفارة والقضاء والنذر المطلق بل المعين أيضا على الاقوى ويكفى التعيين الاجمالى كما إذا كان ما وجب فى ذمته صنفا واحدا فقصد ما فى الذمة فإنه يجزيه ، والاظهر عدم اعتبار التعيين فى المندوب المطلق ، فلو نوى صوم غد لله تعالى صح ووقع ندبا لو كان الزمان صالحا له وكان الشخص ممن يصح منه التطوع بالصوم ، بل وكذا المندوب المعين أيضا إن كان تعينه
بالزمان الخاص كأيام البيض والجمعة والخميس ، نعم فى إحراز ثواب الخصوصية يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده .
مسألة : 2 يعتبر فى القضاء عن الغير نية النيابة ولو لم يكن فى ذمته صوم آخر .
مسألة : 3 لا يقع فى شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أم لا كالمسافر ونحوه ، بل مع الجهل بكونه رمضانا أو نسيانه لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مر .
صفحہ 260