233

تحرير الوسيلة

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

اصناف

مسألة 1 : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فإن كان عالما بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها فى الوقت وخارجه ، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء ، وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن من شغله السفر إذا أقام فى بلده عشرة أيام يجب عليه القصر فى السفر الاول فأتم ونحو ذلك وجبت عليه الاعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه ، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع ، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة ، وأما إذا كان ناسيا لسفره فأتم فإن تذكر فى الوقت وجبت عليه الاعادة ، وإن تذكر فى خارجه لا يجب عليه القضاء .

مسألة 2 : يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الاقوى ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون خصوصياته ودون الجهل بالموضوع ، نعم لا يلحق بها فى النسيان ، فمعه يجب عليه القضاء .

مسألة 3 : لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا حتى المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام .

مسألة 4 : لو تذكر الناسى للسفر فى أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول فى ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ، وإن تذكر بعد ذلك بطلت ووجبت عليه الاعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة منه .

مسألة 5 : لو دخل الوقت وهو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلى حتى تجاوز محل الترخص والوقت باق قصر ، ولكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالاتمام أيضا ، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلى والوقت باق أتم ، والاحوط القصر أيضا .

مسألة 6 : لو فاتت منه الصلاة فى الحضر يجب عليه قضاؤها تماما ولو فى السفر ، كما أنه لو فاتت منه فى السفر يجب قضاؤها قصرا ولو فى الحضر .

صفحہ 236