101

مسألة 2 : لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها فى أول وقتها ، إلا مع العلم بارتفاع العذر فى آخره ، فيجب تأخيرها ، ومع رجاء ارتفاعه لا ينبغى ترك الاحتياط ، بل يستبيح بالتيمم لغاية كالصلاة غيرها من الغايات كالمتطهر ما لم ينتقض وبقى العذر ، فله أن يأتى بكل ما يشترط فيه الطهارة ، كمس كتابة القرآن المجيد ، ودخول المساجد وغير ذلك ، وهل يقوم الصعيد مقام الماء فى كل ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوبا فيه وإن لم يكن طهارة ، فيجوز التيمم بدلا عن الاغسال المندوبة والوضوء التجديدي والصوري ؟ فيه تأمل وإشكال ، فالاحوط الاتيان به رجاء المطلوبية .

مسألة 3 : المحدث بالاكبر غير الجنابة يتيمم تيممين : أحدهما عن الغسل والاخر عن الوضوء ، ولو وجد ما لا يمكن صرفه إلا فى أحدهما خاصة صرفه فيه وتيمم عن الاخر ، ولو وجد ما يكفى أحدهما وأمكن صرفه فى كل منهما قدم الغسل على الاحوط ، بل لا يخلو من وجه ، وتيمم عن الوضوء ، ويكفى فى الجنابة تيمم واحد .

مسألة 4 : لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الاكبر ففى كفاية تيمم واحد عن الجميع إشكال ، فالاحوط التيمم لكل واحد منها ، فلو كان عليه غسل الجنابة وغسل مس الميت مثلا أتى بتيممين .

صفحہ 101