195

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

ایڈیٹر

مصطفى باحو

ناشر

دار الإمام مالك

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

اصناف

فقہ
(تعذيب بعض من يأخذ كتابه بيمينه) (١)
فإن قيل: فيلزم على قولكم أن يعذب بعض من يأخذ كتابه بيمينه.
قلنا: نعم، قد يكون فيمن يأخذ كتابه بيمينه من يعذب، فإنه إذا ثبت أن الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم هم أهل الإيمان فقد دخل في جملتهم المطيع والعاصي ضرورة، والعاصي قد يكون مغفورا له، فيلحق بالمطيع في كونه لا عقاب عليه، وقد يكون معذبا بقدر معاصيه، وذلك لا ينافي أخذ الكتاب باليمين، إذ لذلك فائدة نذكرها الآن.
فإن قيل: فإذا ثبت أن العاصي يأخذ كتابه بيمينه، فمتى يكون أخذه له هل قبل دخول النار أو بعد الخروج منها.
قلنا: يظهر من الملاحظة للشرع أنه إنما يأخذ كتابه بيمينه بعد الحساب وقبل جواز الصراط، إذ ذلك هو وقت الموازنة التي تكون بإثر الفراغ منها لأخذ الكتاب باليمين فائدة للمطيع وللعاصي.
أما المطيع فيأمن العقاب ويهون عليه جواز الصراط، وأما العاصي فيأمن الخلود في النار، لعلمه بأنه من أهل الإيمان، فيكون وإن دخل النار متأنسا بعدم خلوده فيها.
وأما تأخير أخذ الكتاب باليمين للعاصي المعذب في النار حتى يخرج

(١) هذا العنوان والذي بعده زيادة مني.

1 / 195