191

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

ایڈیٹر

مصطفى باحو

ناشر

دار الإمام مالك

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

اصناف

فقہ
وذلك أن الله تعالى قال في صفة من يأخذ كتابه وراء ظهره: ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾ [الانشقاق: ١٤].
وقد تقرر أن الظن من باب الشك، فمن ظن أن لا يرجع (ق.٣٦.ب) إلى الله فهو منه شك في المعاد، فيكون أخذ الكتاب من وراء الظهر لهذا الصنف الذين عندهم الشك في الإيمان بالمعاد أو بالله تعالى، ويكون الأخذ للكتاب بالشمال للمكذبين كما قال في سورة الواقعة، وهو معنى قوله في سورة الحاقة: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ [الحاقة: ٣٣] أي: لمن جزم على التكذيب وعدم الإيمان.
ولا يتصور أن يكون الظن في الآية المتقدمة بمعنى: اليقين أصلا، لأنه محال أن يتيقن أحد أنه لا يبعث، لأن ذلك من جائزات العقول، وأيضا فقد رد الله تعالى ذلك الظن بقوله: ﴿بَلَى﴾ [الانشقاق: ١٥]، ولو (١) كان يقينا لم يمكن رده.
وإن كان المراد بالآية جميع الكفار على اختلاف طبقاتهم من شاك وجاهل ومكذب ومنافق حتى يكون الأخذ للكتاب من وراء الظهر عاما لكل من يأخذ كتابه بشماله على ما يظهر من جميع أقوال المفسرين، فذلك متجه جدا، وله فائدة كبيرة.

(١) في (ب): وإن.

1 / 191