265

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

ایڈیٹر

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

ويجوز عقلًا نسخ قرآن بخبر متواتر، قاله القاضي وغيره، وظاهر كلام أحمد: لا (١).
ولا يجوز شرعًا عند أحمد، وابن أبي موسى، والقاضي، والمُوَفَّق، والشافعي، وأكثر أصحابه، وغيرهم. وعنه: بلى، اختاره أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والطُّوفي، والأكثر، فقال ابن عَقِيل، وابن حمدان، وحكي عن الأصحاب: وقع. وأبو الخَطَّاب: لا (٢).
فصل
يعلم النسخ بتأخره يقينًا، وفي المقنع وغيره: أو ظنًّا (٣).
وبقوله [] (٤) ﷺ وفعله في ظاهر كلامه، واختاره القاضي، وأبو الخَطَّاب، وبعض الشافعية، وخالف التميمي، وابن عَقِيل، والمجد.
وقول الراوي: رخص في كذا، ثم نهى عنه، ونحوه، ولا يقبل قوله: هذه الآية منسوخة، حتى يبين الناسخ. أومأ إليه أحمد، كالحنفية، والشافعية. وعنه: بلى، كالكرخي، وأبي الخَطَّاب، وقاله المجد إن كان هناك نص يخالفها، كقوله: "نزلت هذه بعد هذه"، ذكره القاضي وغيره، ومنعه الآمدي، وتردد بعضهم، وقيل: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.
و"هذا الخبر منسوخ" كالآية، وقال القاضي: يُقبل عند مَنْ جوَّز رواية الخبر بالمعنى، وإلا فلا.

(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١١٥٤).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١١٥٤ - ١١٥٥).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١١٤٨).
(٤) بياض بالأصل، وإن كان الكلام مستقيمًا بدونه، وكذا في طبعة الدكتور/ دكوري ص (٤٣١).

1 / 266