328

تحریر مجلہ

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

349 استعمل المشترك اللفظي أو المعنوي أو المجاز، و لم ينصب قرينة-فتحقق حقيقة العقد بها مشكل. و على تقديره، فلزومه غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم.

هذا تمام القول فيما يتعلق بهذه المادة.

و منه يعلم أن عرف البلدة لا خصوصية له، فلو قالوا: الإيجاب و القبول لفظان مستعملان لإنشاء البيع عن وضع أو قرينة، لكان أصح و أوسع، فتدبر و بالله التوفيق.

(مادة: 169) الإيجاب و القبول يكونان بصيغة الماضي بدون النية، كبعت و اشتريت، و أي لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب، و الثاني قبول.

فلو قال البائع: بعت، و قال المشتري: اشتريت، أو قال المشتري أولا: اشتريت، ثم قال البائع: بعت، انعقد البيع، و يكون لفظ (بعت) في الأولى إيجابا، و (اشتريت) ، [قبولا و]في الثانية بالعكس.

و ينعقد البيع أيضا بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك و التملك، كقول البائع: أعطيت أو ملكت، و قول المشتري: أخذت أو تملكت أو رضيت و أمثال ذلك 1 .

____________

(1) وردت المادة بدون تعبير: (بدون النية) في درر الحكام 1: 119.

و وردت كذلك مع بعض الاختلافات في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 77.

قارن: الاختيار 2: 4، شرح فتح القدير 5: 456-457 و 457-459، مغني المحتاج 2: 5، مواهب الجليل 4: 228 و 230، البحر الرائق 5: 264، شرح منتهى الإرادات 2: 140، -

350 تضمنت هذه المادة ثلاثة أمور:

نامعلوم صفحہ