317

تحریر مجلہ

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

فالإنشاء القولي هو: العقد الذي يتحقق بالإيجاب و القبول.

و الإنشاء الفعلي هو: المعاطاة التي سيأتي بحثها 1 .

فكان الجدير بالمجلة أن تقول: إن البيع العقدي هو: الذي ينعقد بالإيجاب و القبول، لا مطلق البيع.

(مادة: 168) الإيجاب و القبول في البيع عبارة عن: كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد 2 .

المراد بهذه المادة بيان أن البيع لا يشترط فيه صيغة خاصة، بل يتحقق بكل لفظين يستعملان فيه حسب العرف الخاص أعم من كون الاستعمال على نحو الحقيقة أو المجاز، بل يعم إطلاق الاستعمال حتى الغلط في العربية إذا جرى عليه عرف البلد.

و أخرج بقوله: (لفظين) الإشارة و نحوها.

و هذا من البحوث المهمة في باب البيع، بل مطلق العقود، و تحريره يستدعي النظر في جهات:

____________

(1) سيأتي في ص 356.

(2) وردت المادة بزيادة كلمة: (و القوم) بعد: (البلد) في درر الحكام 1: 117.

و أما في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 76) ، فوردت هكذا: (الإيجاب و القبول في البيع:

هما كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلدة) .

قارن: شرح فتح القدير 5: 456-457، مواهب الجليل 4: 228-229، كشاف القناع 3:

148-149.

نامعلوم صفحہ