265

تحریر مجلہ

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

282 إلى نظر الحاكم و وجدانه، و حصول ثقته و اطمئنانه حسب القضايا الشخصية. و لم أجد قائلا به مع قوته.

81-لا نذر إلا في طاعة، و لا يمين إلا في مباح 1 .

هاتان ضابطتان لمتعلق النذر و اليمين، فإن النذر-عندنا-لا يلزم إلا في الراجح دينا أو دنيا، و لا يصح في المباح المتساوي الطرفين 2 .

نعم، هو يصح، و يلزم باليمين فعلا أو تركا.

و لا يصح اليمين بالمكروه أو المرجوح دنيا فضلا عن الحرام، و لكن إذا حلف على فعل أو ترك، ثم تبدل بعنوانه، أو ظهر عدم رجحانه، جاز له حل اليمين و العدول إلى ما هو خير منها، كما ورد في الأخبار المعتبرة: «إذا وجدت خيرا من يمينك فدعها» 3 .

82-قاعدة العدل 4 .

المستفادة مما ورد: فيمن أودع عنده رجل درهمين، و آخر درهما، و امتزجا، ثم تلف درهم بلا تفريط، و لم يعلم أنه من صاحب الدرهم أو من صاحب الدرهمين. قال: «يعطى صاحب الدرهمين درهما و نصفا،

____________

ق-راجع: المدونة الكبرى 5: 156، حلية العلماء 8: 248، المجموع 20: 251، البحر الزخار 6: 23 و 24.

(1) القواعد و الفوائد 2: 209، الأقطاب الفقهية 108، تسهيل المسالك 7.

(2) قال الشهيد الثاني: (قيل: يجوز كونه مباحا متساوي الطرفين دينا و دنيا، و استقربه في الدروس) . (المسالك 11: 317) . و لاحظ الدروس 2: 150.

(3) الوسائل الأيمان 18: 1 (23: 240) ، إلا أنه ورد: «رأيت» بدل: «وجدت» .

(4) القواعد الكلية 42. و لم يرتض الشهيد الثاني هذه القاعدة في الروضة 4: 183-184.

283 و لصاحب الدرهم نصف درهم» 1 .

نامعلوم صفحہ