249

تحریر مجلہ

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

57-النساء مصدقات 1 .

يعني: في الأمور التي لا تعلم عادة إلا منهن مما هو مختص بشؤون النساء كالحيض، و الحمل، و الخلو من الزوج، و الدخول، و أمثالها.

فلو ادعت أنها ذات زوج أو خلية أو خرجت من العدة، فلا أثر لرجوع الزوج[حيث]تصدق، و لا يطلب منها، إلا عند الخصومة.

58-الضرورة في كل شيء إلا في الدماء 2 .

يعني: أن الضرورة تبيح كل محظور، إلا الدماء.

و إلى هذا أشير في بعض الأخبار: «لا تقية في الدماء» 3 ضرورة أن التقية إنما شرعت لحفظ الدماء، فلا مجال لجريانها في ضد ما شرعت له.

فلو قال لك الظالم: اقتل المؤمن-مثلا- (و هو غير مستحق القتل) و إلا قتلتك، لم يجز لك قتله.

نعم، لوصال عليك شخص يريد قتلك جاز، بل وجب عليك دفعه، و لو توقف على قتله جاز.

و الفرق بين المقامين واضح، فالإكراه و الجبر لا أثر له في النفوس

____________

(1) لاحظ المصدرين السابقين.

(2) القواعد و الفوائد 1: 143 و 2: 158، الأقطاب الفقهية 98، تمهيد القواعد 76، كشف الغطاء 1: 298، الأصول الأصلية لشبر 321 و 327، العناوين 2: 704، تسهيل المسالك 12.

(3) الوسائل الأمر و النهي 31: 1 و 2 (16: 234) بأدنى تفاوت.

267 المحترمة.

نامعلوم صفحہ