آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحریر مجلہ
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
57-النساء مصدقات 1 .
يعني: في الأمور التي لا تعلم عادة إلا منهن مما هو مختص بشؤون النساء كالحيض، و الحمل، و الخلو من الزوج، و الدخول، و أمثالها.
فلو ادعت أنها ذات زوج أو خلية أو خرجت من العدة، فلا أثر لرجوع الزوج[حيث]تصدق، و لا يطلب منها، إلا عند الخصومة.
58-الضرورة في كل شيء إلا في الدماء 2 .
يعني: أن الضرورة تبيح كل محظور، إلا الدماء.
و إلى هذا أشير في بعض الأخبار: «لا تقية في الدماء» 3 ضرورة أن التقية إنما شرعت لحفظ الدماء، فلا مجال لجريانها في ضد ما شرعت له.
فلو قال لك الظالم: اقتل المؤمن-مثلا- (و هو غير مستحق القتل) و إلا قتلتك، لم يجز لك قتله.
نعم، لوصال عليك شخص يريد قتلك جاز، بل وجب عليك دفعه، و لو توقف على قتله جاز.
و الفرق بين المقامين واضح، فالإكراه و الجبر لا أثر له في النفوس
____________
(1) لاحظ المصدرين السابقين.
(2) القواعد و الفوائد 1: 143 و 2: 158، الأقطاب الفقهية 98، تمهيد القواعد 76، كشف الغطاء 1: 298، الأصول الأصلية لشبر 321 و 327، العناوين 2: 704، تسهيل المسالك 12.
(3) الوسائل الأمر و النهي 31: 1 و 2 (16: 234) بأدنى تفاوت.
267 المحترمة.
نامعلوم صفحہ