54-من أحيا أرضا ميتة فهي له 1 .
هذا أيضا من الأحاديث النبوية المشهورة 2 ، و يدل-بإطلاقه-[على] أن الأرض التي ليس لها مالك مخصوص أو لا يعرف مالكها بالخصوص المفتوحة عنوة أو غيرها إذا أحياها إنسان ملكها، و هذا متفق عليه في الجملة 3 .
إنما الكلام: أولا: في أنه هل يحتاج الإحياء إلى إذن الإمام أو السلطان، أو 4 لا 5 ؟
و وجه الأول: أن الأنفال هي للإمام، و الخراجية و إن كانت للمسلمين، و لكن أمرها أيضا راجع إلى الإمام ؛ لأنه ولي المسلمين، فلا بد من استئذانه بالتصرف فيها و تقبلها منه.
و وجه الثاني: أن ورود أمثال قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»
____________
(1) القواعد و الفوائد 1: 215، الجواهر 38: 7، تسهيل المسالك 12.
(2) لاحظ: الموطأ 2: 743، الوسائل إحياء الموات 1: 5 و 6، 2: 1 (25: 440 و 441) .
(3) قارن الجواهر 38: 30 و 31.
(4) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
(5) نسب القول باحتياج الإحياء إلى الإذن للأكثر في: القواعد و الفوائد 1: 215، تمهيد القواعد 241.
و انظر: المبسوط 3: 270 و 295، الغنية 2: 293، السرائر 2: 374-275، الشرائع 4: 791 و 792، التحرير 2: 130.
و مال جماعة إلى عدم الاحتياج إلى الإذن في الإحياء كابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع 275 و 374، و الشهيد الثاني في المسالك 12: 392.
و هو رأي بعض العامة كالخطابي في معالم السنن 3: 40، و ابن قدامة في الشرح الكبير 6:
151، و الكرماني في شرحه على صحيح البخاري 10: 159.
263 كإذن عام و تمليك للمحيي.
نامعلوم صفحہ