آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحریر مجلہ
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
242 و خيار ثلاثة الحيوان و خيار ثلاثة التأخير و خيار العيب، أو يجعل المتعاملين كخيار الشرط و شرط الخيار.
الثاني: ما هو على الفور، كخيار الرؤية على المشهور 1 .
فإذا باع عينا بالوصف، ثم وجدها على خلافه، كان له الفسخ فورا، فإن لم يفسخ لزمه العقد.
و لكن إطلاق بعض الأخبار قد يستفاد منه التراخي 2 على إشكال.
الثالث: ما يصلح لكل منهما، و هو الخيار المجعول بجعلهما، كخيار الشرط كما عرفت.
أما خيار الغبن أو العيب، فقيل: على الفور، و لعله المشهور 3 ، و قيل:
على التراخي 4 و هو الأقرب عندنا.
____________
(1) راجع: القواعد و الفوائد 2: 249، مفتاح الكرامة 8: 511. و نسب للأشهر في: الرياض 8:
314، و الجواهر 23: 95.
(2) كصحيحة جميل الواردة في الوسائل الخيار 15: 1 (18: 28) .
(3) و هو رأي: الشهيد الأول-عند ذكره لخيار الغبن-في القواعد و الفوائد 2: 249، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 212. و نسب للمشهور في المكاسب 5: 206.
(4) و هو رأي الشهيد الأول-في خصوص خيار العيب-في القواعد و الفوائد 2: 248. و كذلك هو رأي السيد الطباطبائي في الرياض 8: 305. و نسب للمشهور في الجواهر 23: 295.
و نسب القول بكون خيار العيب فوريا إلى الشافعي في المصدر السابق.
243
نامعلوم صفحہ