أنه هل يختص بمشتري الحيوان أو 1 يعم بائعه 2 ؟
و هل يختص بعقد البيع أو 3 يعم سائر العقود الناقلة 4 ؟
28-التصرف مسقط للخيار 5 .
لا خلاف عندنا أن تصرف ذي الخيار فيما له الخيار فيه مسقط لخياره 6 و الأخبار به مستفيضة 7 .
إنما الكلام في مقدار التصرف المسقط.
فقيل: كل تصرف حتى ركوب الدابة و لو قليلا، و استخدام العبد و لو بمثل: اسقني الماء 8 .
____________
(1) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
(2) قال الشيخ محمد حسن النجفي-تعليقا على قول المحقق الحلي: (خيار الحيوان: و الشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر) -:
(الأشهر فتوى و رواية، بل المشهور شهرة عظيمة فيها، بل في الغنية و ظاهر الدروس أو صريحها الإجماع عليه، بل لا أجد خلافا إلا من المرتضى في انتصاره و المحكي عن ابن طاووس، بل لم نعرف النسبة إلا لأولهما) . (الجواهر 23: 24) .
و لاحظ: الشرائع 2: 276، الانتصار 433، الغنية 2: 219، الدروس 3: 272.
و حكي عن السيد ابن طاووس في مفتاح الكرامة 10: 955.
(3) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
(4) راجع فقه الإمامية (الخيارات) 83 و ما بعدها.
(5) الجواهر 23: 65، المكاسب 5: 81 و 97.
(6) لاحظ المصدرين السابقين.
(7) الوسائل الخيار 4: 1-3 (18: 13-14) .
(8) قارن: جامع المقاصد 4: 283 و 291، المسالك 3: 197 و 201.
نامعلوم صفحہ