219

تحریر مجلہ

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

الفصل الثالث في القواعد المختصة بالخيارات، و

أحكام الخيار

25-البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع 1 .

هذه أيضا من النبويات 2 المتسالم على صحة روايتها عند عامة المسلمين، و لعلها من المتواتر.

و يثبت بها أول خيار في عقد البيع، هو خيار المجلس الذي اتفقت عليه الإمامية و أكثر المذاهب 3 استنادا إلى أن ظاهر الافتراق هو التفرق بالأبدان.

و هو المتبادر منه لغة و عرفا.

فيكون معنى الحديث: أن البائع و المشتري لهما الخيار بعد إجراء العقد إلى أن يفترقا، و ماداما مجتمعين في مجلس العقد فالخيار باق لهما، فإذا تفرقا صار البيع لازما لا خيار فيه من هذه الجهة.

و عليه، فلا مجال لإنكار خيار المجلس، و حمل الحديث على معنى بعيد

____________

(1) القواعد و الفوائد 2: 247، الرسائل الفشاركية 455، تسهيل المسالك 9.

(2) سنن الدارمي 2: 250، صحيح مسلم 3: 1164، سنن ابن ماجة 2: 736، سنن أبي داود 3: 274، سنن الترمذي 3: 547، سنن النسائي 7: 247، المستدرك للحاكم 2: 18، السنن الكبري للبيهقي 5: 269-271.

و لاحظ: الغوالي 3: 209، الوسائل الخيار 1: 3 (18: 6) .

(3) تقدمت الإشارة إلى المصادر، فراجع .

237 لا يساعد عليه عرف و لا لغة 1 .

نامعلوم صفحہ