آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحریر مجلہ
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 / 1953تحرير المجلة
225 و استدلوا بقوله تعالى: فرهان مقبوضة 1 و في الخبر: «لا رهن إلا مقبوضا» 2 .
فتكون القاعدة مطردة في عكسها، لا في طردها؛ لأن الرهن حينئذ أضيق دائرة من البيع.
و في هذه القضية أبحاث دقيقة و تحقيقات وسيعة، لا مجال لذكرها في هذا المختصر.
و خلاصة ما عندنا فيها من التحقيق: أن القبض لا نراه شرطا في الرهن أصلا لا في صحته و لا في لزومه.
و المراد بالقبض في الآية و الخبر: اعتبار كون الرهن عينا صالحة للقبض فعلا، أي: حين العقد، فإذا وقع إيجاب الرهن و قبوله وجب على الراهن تسليم العين المرهونة إلى المرتهن وثيقة على دينه، كما يجب في البيع تسليم المبيع بعد العقد. فالقبض من آثار العقد لا من شروطه.
و لا يكفي في الرهن كونها عينا فقط و إن لم تكن صالحة للقبض فعلا، كما في البيع.
و من هنا يتجه إمكان القول: بصحة رهن الدين إذا كان حالا أو اشترط حلوله بحيث يمكن قبضه حين الرهن، فاغتنم و تدبر.
16-كل ما يكال أو يوزن لا يصح بيعه قبل قبضه 3 .
____________
(1) سورة البقرة 2: 283.
(2) الوسائل الرهن 3: 1 (18: 383) .
(3) نسب الحكم لكثير من الأصحاب في القواعد و الفوائد 2: 261-262.
و لاحظ: المنتقى 4: 280، المغني 4: 217، تسهيل المسالك 27.
نامعلوم صفحہ