191

تحریر مجلہ

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

208 و كذا في منجزات المريض من بيع و نحوه محاباة لا بقصد الحرمان، فإنها تصح سواء قلنا: بخروجها من الثلث أو من الأصل 1 .

و قد يعثر المتتبع على غير ذلك من الأمثلة في المستثنى و المستثنى منه.

(مادة: 100) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 2 .

هذه المادة أشبه بأن ترجع إلى قاعدة: (عدم نفوذ الإنكار بعد الإقرار) 3 ، أو إلى أصالة الصحة في عمل المسلم 4 ، أو مطلقا، أو ما أشبه

____________

ق-و به قال الشعبي و النخعي و سوار و مالك و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي، كما في المغني 4:

485-486.

(1) قال السيد العاملي: (إن القول بأنها من الثلث عليه المتأخرون كما في غاية المراد و المسالك و مجمع البرهان، و عليه الفتوى كما في التنقيح، و هو الأظهر في فتاوى أصحابنا كما في إيضاح النافع، و المشهور كما في المهذب البارع، و في المسالك نسبته إلى الأكثر و سائر المتأخرين) .

و في موضع آخر قال: (و القول بأن المنجزات من الأصل خيرة الكافي للكليني... و الفقيه و المقنعة و الانتصار و التهذيب و الاستبصار و المراسم... و النهاية و الخلاف... و المبسوط ... و المهذب... و الغنية) . (مفتاح الكرامة 19: 961 و 962) .

و لاحظ الجواهر 26: 81 و 28: 461.

(2) وردت المادة بلفظ: (من سعى في نقص ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) في شرح المجلة للقاضي 1: 163.

و قارن: المبسوط للسرخسي 14: 121 و 15: 61، الأشباه و النظائر لابن نجيم 259، الفوائد الزينية 134.

(3) انظر: العناوين 2: 645، القواعد الفقهية 3: 43 و 60.

(4) لاحظ: العوائد 221 و ما بعدها، العناوين 2: 744-745، القواعد الفقهية 1: 285 و ما بعدها.

209 ذلك من الأصول و القواعد.

نامعلوم صفحہ