206 و كلها ترجع إلى مفاد الحديث النبوي: «لا يحل مال إمرئ إلا بطيب نفسه» 1 بعد قوله تعالى: و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 2 و أمثالها التي حرم الله سبحانه فيها الإثم و البغي و العدوان.
و الأمثلة واضحة كثيرة، و أظهرها موارد الغصب و السرقة و الرشوة.
و قد مثل لها بعض الشارحين بما: إذا صالح عن الدعوى، فظهر أنه لا حق له بتلك الدعوى أصلا، فإن الصلح باطل، و يسترد بدل الصلح 3 .
ففيه: -مع أنه ليس من أمثلة ما نحن فيه و البدل قد دفعه المصالح بطيب نفسه-[أننا]نمنع بطلان الصلح، فإنه وقع لإسقاط الدعوى، لا للحق الواقعي، و هو واضح، فتدبره جيدا.
(مادة: 98) تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 4 .
هذا التعبير لا يفصح عن الغرض المقصود بهذه المادة، و هو 5 : أن الأسباب الشرعية مؤثرة كتأثير الأسباب الواقعية، فكما أنه لو وهب ماله لشخص و تلف لا سبيل له إلى الرجوع بما وهب لزوال الموضوع، فكذلك لو باع المتهب لم يبق للواهب حق الرجوع فيما وهب؛ لانتقاله عنه، أي: هو كتلفه.
____________
(1) الغوالي 2: 113، الوسائل مكان المصلي 3: 1 و 3 (5: 120) بأدنى تفاوت.
و انظر: مسند أحمد 5: 72، سنن الدارقطني 3: 26، سنن البيهقي 6: 100، كنز العمال 1:
92.
(2) سورة البقرة 2: 188.
(3) شرح المجلة للقاضي 1: 161.
(4) راجع مجامع الحقائق 370.
(5) في المطبوع: (هي) ، و الأنسب ما أثبتناه.
نامعلوم صفحہ