آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحریر مجلہ
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 / 1953تحرير المجلة
أي: غرامة العين و تلفها على من تكون له منافعها و غنيمتها.
و قد يعبر عنها بعبارة أخرى، و هي: من له الغنم فعليه الغرم 2 .
و من جميع ما ذكرناه يتضح لك وجه القدح في:
(مادة: 86) الأجر و الضمان لا يجتمعان 3 .
و الحق: أنهما يجتمعان، و لا مانع من اجتماعهما عقلا و شرعا، فالمقبوض بالسوم أو بالعقد الفاسد يضمن العين قابضها، و يعطي أجرة ما استوفاه من منافعها، و هكذا الغاصب و نظائره.
و كذا ما في: (مادة: 87) الغنم بالغرم.
و قد سبق أن من المعلوم كون منافع الشيء لا يملكها الإنسان، إلا إذا كان مالكا أو متلقيا من المالك.
فمعنى هاتين المادتين أو الثلاث: أن المالك له منافع الشيء و غلته، و عليه خسارته و غرامته.
____________
(1) وردت المادة بلفظ: (الغرم بالغنم) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 58، درر الحكام 1: 79، شرح المجلة للقاضي 1: 151.
و قارن: الأشباه و النظائر للسبكي 2: 41، المنثور في القواعد 2: 119، مجامع الحقائق 369.
(2) انظر: تسهيل المسالك 10، نهج الفقاهة 134.
(3) راجع: الأصل للشيباني 3: 39، المبسوط للسرخسي 10: 207 و 15: 147 و 166 و 168 و 16: 15 و 17 و 30: 160، بدائع الصنائع 8: 192، مجامع الحقائق 366.
200 و إليها أيضا ترجع:
نامعلوم صفحہ