آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحریر مجلہ
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 / 1953تحرير المجلة
178 كما ذكروا في (كتاب القضاء) : أن جواب المدعي عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت 1 .
و مثل السكوت قوله: لا أدري، و الإقرار: نعم، و أخواتها، و الإنكار: لا، و نظائرها.
و هذان يكون السؤال فيهما معادا سلبا أو إيجابا.
أما الثالث: -و هو: السكوت أو الشك-فليس السؤال فيهما معادا.
و على كل، فلا يترتب أثر على كونه معادا أو غير معاد، و إنما الأثر لصدق الإقرار و الإنكار قبل كل شيء.
و نظيره الكلام في:
(مادة 2 : 67) السكوت في معرض الحاجة بيان 3 .
فإن السكوت لا يكون بيانا إلا مع ظهور قرينة من حال أو مقال بأنه بيان سلبا أو إيجابا.
و منه: ما ورد في الشرع في البكر و أنه يلزم أن تستأمر في زواج نفسها،
____________
(1) الشرائع 4: 872، الروضة 3: 81، الجواهر 40: 159.
(2) في المطبوع: (قاعدة) ، و الأنسب للسياق ما أثبتناه.
(3) وردت المادة مسبوقة بلفظ: (لا ينسب إلى ساكت قول) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 47، درر الحكام 1: 59، شرح المجلة للقاضي 1: 130.
قارن: النتف في الفتاوى 2: 739، تحفة الفقهاء 3: 286، المنثور في القواعد 2: 206، الأشباه النظائر لابن نجيم 310، الفوائد الزينية 48، مجامع الحقائق 369، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 419.
نامعلوم صفحہ