آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحریر مجلہ
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 / 1953تحرير المجلة
158 و أما الغلبة في المثال الثاني فلا أثر لها، بل المرجع في مثله أصالة الصحة المستندة إلى وجوب حمل فعل المسلم على الصحيح مطلقا.
و في المثال الثالث المرجع إلى استصحاب حياته حتى يحصل اليقين و القطع بموته و لو إلى مائتي سنة.
غايته أن الغالب حصول اليقين مع طول المدة و انقطاع أخباره بموته، أما لو لم يحصل اليقين فلا معول على الغلبة.
و مما ذكرنا يظهر الكلام في:
(مادة: 43) المعروف عرفا كالمشروط شرطا 1 .
فإن مرجعها إلى أن الغلبة و المعروفية توجب حمل اللفظ المطلق على المقيد، و تكون الغلبة قرينة حالية على القيد أو الإطلاق.
فهذه المادة أيضا مستدركة.
و مثلها أيضا:
(مادة: 44) المعروف بين التجار... 2
و (مادة: 45) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
فإن ملاك جميع المواد إلى قاعدة واحدة، و هي: أن القرينة الحالية- كالقرينة المقالية-يجب اتباعها، و الغلبة و العرف الخاص أو العام من أقوى
____________
(1) قارن: المنثور في القواعد 2: 362، الأشباه و النظائر لابن نجيم 122 و 123.
(2) راجع مجامع الحقائق 369.
نامعلوم صفحہ