288

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

ایڈیٹر

عبد السلام محمد الشريف

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
«الفصل الثاني»
في الشروط المنافية (١) لمقتضى العقد
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في الشروط المتعلقة بالنكاح
والشروط في النكاح على ثلاثة أقسام:
القسم الأول
ما يقتضيه العقد
كشرطه أن ينفق على الزوجة، أو يكسوها، أو يبيت عندها، أو يقسم لها أو لا يؤثر عليها، أو لا يضر بها في نفقة ولا كسوة، ولا في عشرة، وذلك جائز لا يوقع ذكره في العقد خالًا ولا يكره اشتراطه ويحكم به سواء شرط أو ترك فوجوده وعدمه سواء.
القسم الثاني
ما يكون مناقضًا لمقتضى العقد
كشرطه على المرأة ألا يقسم لها، أو أن يؤثر عليها، أو ألا ينفق عليها، أو لا يكسوها، أو لا يعطيها ولدها، أو لا يأتيها إلا ليلًا، أو لا يطأها نهارًا، أو لا أرث بينهما، أو على أن أحد الزوجين بالخيار، أو على أن الخيار لغيرهما، أو على أنه إن لم يأت بالصداق [إلى أجل (٢)]
كذا فلا نكاح بينهما، أو على أن

(١) في - م - المناقضة.
(٢) ساقطة من الأصل.

1 / 327