تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Al-Hattab al-Ru'ayni d. 954 AH
189

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

تحقیق کنندہ

عبد السلام محمد الشريف

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

تتزوج فطلقها وكتب عليه كتابًا، وأقام نحوًا من ثلاثة أعوام لا يتزوج، ثم إن الجارية أعتقت وتزوجت رجلًا فطلقها زوجها فراجعها (١) الزوج الأول، وقد مات الذي ضمن [له (٢)] المال أيكون ذلك في ماله؟ فقال [مالك (٣)] قد تقادم ذلك (٤) فلا أرى له حقًا في ماله، ولا أرى لك أن تدخل في مثل هذا قال محمد بن رشد: في قوله قد تقادم هذا فلا أرى له حقًا دليل على أنه لو لم يتقادم لوجب له ذلك في ماله، وإنما وجب له ذلك في ماله إذا تزوج بالقرب، ولم ير ذلك هبة تبطل بالموت لأنه أعطاه ذلك على شرط الطلاق، فصار ثمنًا للطلاق، ويجب له بعد الموت ويحاصص الغرماء به في الموت والفلس وفي العشرة ليحيى عن ابن القاسم أنه لا شيء له في ماله بعد الوفاة فرآه كالعطية على غير عوض، وعلى هذا اختلفوا في الرجل يعطي امرأته النصرانية داره على أن تسلم هل هي ثمن لإسلامها فلا تحتاج فيها إلى حيازة، أو عطية تفتقر إلى حيازة؟ حكى ابن حبيب في ذلك قولين ومن هذا المعنى المسألة الواقعة في رسم أخذ يشرب خمرًا من سماع ابن القاسم في الصدقات والهبات أحلف لي أنك لم تشتمني ولك كذا وكذا، فيدخل فيه القولان، ثم قال: وكان الأظهر في (٥) مسألة الكتاب أن تجب له المائة تقادم الأمر أم لم يقادم لقوله فيها إذا بدا لك لأن إذا ظرف لما يأتي من الزمان، ولو علق العطية بالتزويج دون الطلاق فقال له، إن تزوجت فلك داري الفلانية، أو فلك قبلي كذا وكذا لكان ذلك أمرًا لازمًا له في الحياة والموت لا يحتاج فيه إلى حيازة بإتفاق، وإن تزوج بالقرب على هذه الرواية، ولو قال [له] (٦) إن تزوجت فأنا أعطيك كذا وكذا [كانت عدة (٧)] على سبب تجري على الإختلاف في ذلك (٨). أهـ

(١) في م فارتجعها. (٢) ساقطة من م وع. (٣) ساقطة من م. (٤) في م هذا .. (٥) في م من. (٦) ساقطة من م. (٧) ساقطة من الأصل. (٨) أنظر البيان والتحصيل جـ ٢ ورقة ١٨ و١٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٠٦١١.

1 / 226