85

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

اصناف

قال في "شرح المهذب": (ظاهر إطلاقهم: شمول الخلاف قبلها ودبرها، وخصه الرافعي بقبلها، وقال: "لا ينقض دبرها قطعًا؛ لأن دبر الآدمي لا ينقض في القديم، فالبهيمة أولى"، قال: وكأنه بناه على أن النقض بقبلها قديم، تبعًا للغزالي، وليس بقديم؛ فإنه حُكِي عن حكاية ابن عبد الحكم وابن عبد الأعلى، وهما صحبا الشافعي بمصر دون العراق) انتهى (١). وعبارة "المنهاج" هنا تقتضي أنه قديم؛ فإنه جعل فيه القولين في الدبر مع اختلافهما في التصحيح، والله أعلم. ٦٦ - قوله: (ومحل الجب) (٢) أي: إذا قطع من أصله، فإن بقى شاخصًا .. نقض قطعًا. ٦٧ - قوله: (والذكر الأشل) (٣) لو قال: (وقبل أشل) ليشمل فرج المرأة .. لكان أولى؛ لأن الظاهر أنه لا فرق. ٦٨ - قوله: (والذكر الأشل، وباليد الشلاء في الأصح) (٤) فيه أمران: أحدهما: أن فيهما طريقة قاطعة بالنقض، صححها في "شرح المهذب" (٥). ثانيهما: تعبيره بالأصح يقتضي قوة مقابله، وفي "الروضة" في فرج الصغير والميت: وجه ضعيف، وعبر في باقيها بالصحيح (٦)، فيقتضي ضعف المقابل. ٦٩ - قول "الحاوي" [ص ١٣٠]: (وعاملة كفين) كذا في "الشرح" و"الروضة" وغيرهما (٧)، وفي "التحقيق" تصحيح النقض مطلقًا وإن لم تكن عاملة (٨)، وعزاه في "شرح المهذب" لإطلاق الجمهور (٩). ٧٠ - قوله: (كذكرين) (١٠) أي: يأتي فيهما التفصيل في الكفين، ويستثنى من ذلك: إذا كان الذكران على سنن واحد؛ فإن الزائد كالإصبع الزائدة إذا كانت على سنن الباقي في النقض بها، كما نقله شيخنا في "المهمات" عن "العمد" للفوراني.

(١) المجموع (٢/ ٤٩)، وانظر "الوجيز" (١/ ١٢٦)، و"فتح العزيز" (١/ ١٦٤). (٢) انظر "المنهاج" (ص ٧١). (٣) انظر "المنهاج" (ص ٧١). (٤) انظر "المنهاج" (ص ٧١). (٥) المجموع (٢/ ٤٧). (٦) الروضة (١/ ٧٥). (٧) فتح العزيز (١/ ١٦٤)، الروضة (١/ ٧٥). (٨) التحقيق (ص ٧٧). (٩) المجموع (٢/ ٤٩، ٥٠). (١٠) انظر "الحاوي" (ص ١٣٠).

1 / 90