تحرير الفتاوى
تحرير الفتاوى
تحقیق کنندہ
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
ناشر
دار المنهاج للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
پبلشر کا مقام
جدة - المملكة العربية السعودية
اصناف
كتابُ الطهارة
١ - قول "المنهاج" [ص ٦٧]: (يشترط لرفع الحدث والنجس: ماء مطلق) فيه أمور:
أحدها: أنه عدل عن قول "المحرر": (لا يجوز) (١) وهي عبارة "التنبيه" (٢)؛ لأنه لا يلزم من عدم الجواز الاشتراط، قاله في "الدقائق" (٣)، لكنه أجاب عنه في "شرح المهذب": بأن الجواز يصلح للحل وللصحة ولهما، وهو هنا لهما. انتهى (٤).
وهو مبني على استعمال المشترك في معنييه، وحينئذ فعبارة "المحرر" و"التنبيه" أولى؛ لدلالتها عليهما بالمنطوق.
ثانيها: يرد على مفهوم قوله: (لرفع الحدث) طهارة دائم الحدث، والوضوء المجدد، والأغسال المسنونة، والمضمضة، والاستنشاق، والتثليث، وغسل الميت، وغسل الذمية والمجنونة؛ لتحل للزوج؛ فإنها طهارات لا ترفع الحدث، ويشترط لها الماء، فلو قال: (ونحوه) .. لتناول هذه الأمور، لكن يرد عليه: التيمم، وهو أخف إيرادًا، وهذا وارد أيضًا على قول "التنبيه" [ص ١٣]: (ولا يجوز رفع حدث) وعلى قول "الحاوي" [ص ١١٥]: (كالحدث الخبث).
ثالثها: لو قال: (وإزالة النجس) كما فعل في "التنبيه" (٥) .. لكان أولى؛ لأن النجس لا يوصف بالرفع في الاصطلاح، لكن سهله تقدم الحدث عليه.
٢ - قول "الحاوي" [ص ١١٥]: (رافعه ماء طاهر) يتناول ما إذا أغلى ماء فرشح بخاره، وهو ما نقله في "الروضة" عن اختيار صاحب "البحر" (٦)، وصححه في "شرح المهذب" (٧)، لكن نقل الرافعي في "الشرح الصغير" عن عامة الأصحاب: أنه غير طهور.
٣ - قول "التنبيه" في تفسير المطلق [ص ١٣]: (على أي صفة كان من أصل الخلقة)، قال في "شرح المهذب" وغيره: إنه فاسد، وصحح أنه ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد (٨)، وعليه مشى
_________
(١) المحرر (ص ٧).
(٢) التنبيه (ص ١٣).
(٣) الدقائق (ص ٣١).
(٤) المجموع (١/ ٧٩).
(٥) التنبيه (ص ١٣).
(٦) الروضة (١/ ١٢، ١٣)، وانظر "بحر المذهب" (١/ ٥٤).
(٧) المجموع (١/ ٩٨).
(٨) المجموع (١/ ٨٠).
1 / 68