215

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

اصناف

الإقامة) أي: فإنه مثنى، ويستثنى أيضًا: التكبير أولها وآخرها؛ فإنه مثنى، لكن لما كان على نصف لفظه في الأذان .. فكأنه مفرد، وكل تكبيرتين في الأذان يأتي بهما المؤذن بنفس واحد، بخلاف بقية ألفاظه؛ فإنه يأتي بكل كلمة بنفس.
٤١٢ - قول " التنبيه " [ص ٢٧]: (يخفض صوته بالشهادتين) قال في " الكفاية ": ظاهره: ركنية ذلك، وهو وجه أو قول، والصحيح: خلافه، وصرح في " المنهاج " و" الحاوي " باستحبابه (١)، وعبارة " المنهاج ": (ويسن الترجيع فيه)، وقال في " التحرير " و" شرح المهذب ": هو أن يأتي بالشهادتين سرًا (٢)، وعكسه الماوردي وغيره، وهو المذكور في " شرح مسلم " (٣)، وجعله الرافعي: مجموع الإتيان بهما سرًا وجهرًا، وتبعه في " الروضة " (٤).
٤١٣ - قول " المنهاج " [ص ٩٣] و" الحاوي " [ص ١٥٤]: (والتثويب في الصبح) هو كما في " التنبيه ": أن يقول بعد الحيعلة: (الصلاة خير من النوم) مرتين (٥)، وصحح في " الروضة ": القطع بسنيته (٦)، وهو المنصوص في القديم و" البويطي " و" الإملاء " (٧)، واقتصر الرافعي على حكايته عن القديم، وجعل المسألة مما يفتى فيها على القديم، ونص في الجديد على كراهته، وعلَّلَه: بأن أبا محذورة لم يحكه، وقد صح أنه حكاه (٨)، كما صححه ابن حبان، فصار مذهبه (٩)، وإطلاقهم شامل لأذاني الصبح، وصححه في " التحقيق " (١٠)، وقال البغوي في " التهذيب ": (إن ثوب في الأول .. لا يثوب في الثاني على الأصح) (١١).
وأقره في " الروضة " تبعًا للرافعي (١٢)، وشامل لأذان الثانية إذا قلنا به، وبه صرح ابن عجيل اليمني نظرًا إلى أصله.
٤١٤ - قول "المنهاج " [ص ٩٣] و" الحاوي " [ص ١٥٤]: (إنه يسن أن يؤذن قائمًا للقبلة) يقتضي

(١) الحاوي (ص ١٥٣)، المنهاج (ص ٩٣).
(٢) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٥٢)، المجموع (٣/ ١٠٠).
(٣) انظر " الحاوي الكبير " (٢/ ٤٦)، و" شرح مسلم " (٤/ ٨١).
(٤) انظر " فتح العزيز " (١/ ٤١٢)، و" الروضة " (١/ ١٩٩).
(٥) التنبيه (ص ٢٧).
(٦) الروضة (١/ ١٩٩).
(٧) مختصر البويطي (ق ١٢).
(٨) انظر " فتح العزيز " (١/ ٤١٣).
(٩) صحيح ابن حبان (١٦٨٢).
(١٠) التحقيق (ص ١٦٩).
(١١) التهذيب (٢/ ٤٢).
(١٢) فتح العزيز (١/ ٤١٤)، الروضة (١/ ١٩٩).

1 / 220