197

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

اصناف

٣٦٤ - قول "المنهاج" [ص ٨٩] و"الحاوي" [ص ١٤٧]: (وأقل النفاس: لحظة) وفي "التنبيه" [ص ٢٢]: (مجة) وفي "الشرح" و" الروضة ": (لا حد لأقله، بل يثبت حكمه لما وجدته وإن قلّ) (١).
٣٦٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٢]: (ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض) يستثنى منه: أقل النفاس؛ فإنه لا يسقط قضاء الصلاة، كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي وأقره؛ وذلك لأن أقل النفاس لا يمكن أن يستغرق وقت الصلاة، بخلاف أقل الحيض.
٣٦٦ - قوله: (وإذا عبر الدم الأكثر .. فهو كالحيض في الرد إلى التمييز والعادة والأقل والغالب) (٢) قال في " الكفاية ": (أفهم: أن المتحيرة لا تكون في النفاس، وليس كذلك في ذاكرة العدد أو الوقت، بخلاف المتحيرة بناء على المذهب في أن التي عادتها عدم النفاس إذا ولدت ورأت الدم وعبر الأكثر .. تكون مبتدأة؛ لانتفاء التحير بعلم الابتداء) انتهى.
وأطلق " المنهاج " أنه كعبور الحيض أكثره (٣).

(١) فتح العزيز (١/ ٣٥٦)، الروضة (١/ ١٧٤).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ٢٢).
(٣) المنهاج (ص ٨٩).

1 / 202