تحرير الفتاوى
تحرير الفتاوى
تحقیق کنندہ
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
ناشر
دار المنهاج للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
پبلشر کا مقام
جدة - المملكة العربية السعودية
اصناف
في "الروضة"- وليس بعذر؛ فإنه لم يصرح في "الروضة" بالخد أيضًا.
ثالثها: ذكر الشارب مفردًا، وكذا فعل في "المنهاج" تبعًا للجمهور (١)، وفي "الشرح" و"الروضة" تبعًا للغزالي بالتثنية (٢)، وكلاهما في "الأم" (٣)، فقيل: أراد: شعر الشفتين، وقيل: ما على جانبي العليا؛ لأن ما على السفلى عنفقة.
١٢٠ - قول "المنهاج" [ص ٧٤]: (شعرًا وبشرًا) أُورِد: أنه كان ينبغي إسقاط (شعرًا)، ويقول: (وبشرتها) أي: بشرة جميع ذلك، فقوله: (شعرًا) تكرار؛ فإن ما تقدم اسم لها لا لمنابتها، وقوله: (وبشرًا) غير صالح لتفسير ما تقدم.
وأجيب: بأنه ذكر الخد أيضًا، فنص على شعره كما نص على بشرة ما ذكره من الشعر.
١٢١ - قوله: (وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة) (٤) أي: ولا بشرتها، ولو قال: (وقيل: عنفقة كلحية) .. لكان أشمل وأخصر، وقيل بطرده في الجميع، وقد تقدم.
١٢٢ - قوله: (واللحية إن خَفَّتْ كَهُدْبٍ، وإلا .. فليغسل ظاهرها) (٥) فيه أمران:
أحدهما: في معنى اللحية: العارضان، ولم يصرح به في "الحاوي".
ثانيهما: المراد: لحية الرجل؛ لتخرج لحية المرأة والخنثى، كما تقدم بيانه، وعنه احترز في "الحاوي" بقوله [ص ١٢٣]: (لحية الرجل).
١٢٣ - قول "التنبيه" [ص ١٥]: (وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان، أحدهما: يجب إفاضة الماء على ظاهره، والثاني: لا يجب) فيه أمور:
أحدها: الخلاف جار في الخارج عن حد الوجه من الشعور الخفيفة؛ كالعذار والعارض والسبال إذا طال، وهذا يرد أيضًا على قول "الحاوي" [ص ١٢٣]: (وظاهر اللحية النازلة).
ثانيها: لم يبين أظهر القولين، وهو الوجوب.
ثالثها: قوله: (على ظاهره) تأكيد؛ لأن الإفاضة: إمرار الماء على الظاهر، كما نقله الرافعي عن اصطلاح المتقدمين (٦)، وقد سلم "المنهاج" من هذه الأمور؛ حيث قال [ص ٧٤]: (وفي قول: لا يجب غسل خارج عن الوجه) لكنه متناول لظاهرها وباطنها، مع أن الخلاف إنما
(١) المنهاج (ص ٧٤). (٢) فتح العزيز (١/ ١٠٧)، الروضة (١/ ٥١)، وانظر "الوجيز" (١/ ١٢٢). (٣) الأم (١/ ٢٥). (٤) انظر "المنهاج" (ص ٧٤). (٥) انظر "المنهاج" (ص ٧٤). (٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ١١٠).
1 / 110