تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الدم ولم يغمسها، وجب عليها إبدالها عند كل صلاة، والوضوء المتعدد، وخلاف ابن أبي عقيل (1) لا اعتداد به، ولو غمسها الدم ولم يسل، لزمها تغيير القطنة والخرقة والغسل لصلاة الغداة (والوضوء لكل صلاة.
ولو سال وجب عليها تغيير القطنة والخرقة، والغسل لصلاة الليل والغداة) (2) إن كانت متنفلة، وغسل آخر لصلاة الظهرين، وثالث للعشاءين تجمع بينهما، بأن تقدم المتأخرة، وتؤخر المتقدمة، والوضوء لكل صلاة.
272. الرابع: إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرة، وتستبيح مع الوضوء كل ما يستباح به ما شرطه الطهارة، ويجوز وطؤها، ولو لم تفعل الأغسال كان حدثها باقيا، ولا يصح صومها، بل يجب عليها قضاؤه.
والأقرب إباحة وطئها، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل، لم تصح صلاتها.
273. الخامس: يجب عليها التحفظ من تعدي الدم بقدر الإمكان، بأن تحتشي وتستثفر (3) وتحتاط بحشو القطن وما أشبهه.
274. السادس: قال الشيخ إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها (4) والوجه ذلك إن كان للبرء، وإلا فلا.
275. السابع: يجب عليها الغسل كغسل الحائض.
صفحہ 110