66

تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایڈیٹر

إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

[المطلب] الأول: في ماهيته وفيه ثلاث مباحث:

226. الأول: الحيض غالبا هو الدم الغليظ (1); فإن اشتبه بدم العذرة، أدخلت القطنة، فإن خرجت منغمسة فحيض، وإن خرجت مطوقة فعذرة; وإن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها، فإن كان خارجا من الأيمن فقرح، وإن كان من الأيسر فحيض على قول الشيخ (2) و ابن بابويه (3) والرواية (4) لا تساعدهما. و ابن الجنيد عكس القول (5).

227. الثاني: لا حيض مع الصغر، وهو ما نقص عن تسع سنين، ولا مع الكبر، وهو ما زاد على خمسين في غير القرشية والنبطية، وستين فيهما.

228. الثالث: اضطرب قول علمائنا في الحبلى هل ترى الحيض أم لا؟ (6) والأقرب عندي أنها تراه، فتفعل ما تفعل الحائض.

صفحہ 97