تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أخرى، وذكر إخلال عضو من إحداهما لا بعينها، ولو صلى الخمس، وذكر الحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد أربعا وثلاثا واثنتين.
فروع:
179. الأول: لو ظن الحدث مع تيقن الطهارة لم يلتفت إلى الظن.
180. الثاني: لو تيقن وقت الزوال انه نقض طهارة، وتوضأ عن حدث وشك في السابق، استصحب حال السابق على الزوال، ولو شك في الطهارة والحدث، نظر إلى ما قبل ذلك الزمان، واستصحب حاله.
181. الثالث: لا يجوز لمن لحقه الشك في تعيين ترك العضو من إحدى الطهارتين، مع تخلل الحدث، أن يصلي ثالثة إلا بطهارة ثالثة، ولا أن يقضي إحداهما إلا بثالثة.
182. الرابع: يمنع الصبي من مس كتابة القرآن.
183. الخامس: الدراهم المكتوب عليها القرآن يحرم مسها للمحدث.
184. السادس: لو غسل المحدث بعض أعضائه، لم يخرج عن المنع.
185. السابع: لو تصفحه بكمه، أو قلبه بعود، أو كتب المصحف بيده، لم يكن به بأس.
186. الثامن: يجوز مس كتب التفاسير والأحاديث وكتب الفقه للمحدث والجنب إجماعا.
صفحہ 85