تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
العلامة الحلي d. 726 / 1325تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
كقراءة القرآن، أو النوم، قال الشيخ: لا يرتفع حدثه، لأنه لم ينو رفعه ولا ما يتضمنه (1)، وعندي فيه توقف، أما لو نوى وضوءا مطلقا، فالوجه ما قاله الشيخ.
128. الثالث: لو جدد الطهارة، فتبين أنه كان محدثا، ففي الإجزاء إشكال.
129. الرابع: لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مس الكتابة، ارتفع حدثه، أما لو نوى الاجتياز، نص الشيخ على عدمه (2).
130. الخامس: لو ضم نية التبرد إليها أجزأه، لحصوله بدونها. أما لو ضم الرياء، فالوجه عندي البطلان.
131. السادس: لو غربت النية عن خاطره في أثناء الطهارة، أجزأه.
132. السابع: لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة لم يبطل فعله الأول، ولا اعتداد بما فعله بعده، ولو أعاد النية أعاد ما فعله بغير نية، بشرط عدم طول الفصل المؤدي إلى الجفاف.
133. الثامن: لو شك في النية بعد الفراغ، لم يلتفت. ولو كان في الأثناء أعاد.
134. التاسع: لو وضأه غيره لعذر اعتبرت نية المتوضي.
135. العاشر: الكافر لا يصح منه الطهارة وإن وجبت عليه، لاشتراط الإسلام في صحة التقرب.
136. الحادي عشر: لو نوى بطهارته صلاة معينة، ارتفع حدثه، وجاز الدخول به في غيرها.
صفحہ 75