28

تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحقیق کنندہ

إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وقول الشيخ هنا ضعيف (1)، وفي رواية:

«يباع على مستحلي الميتة» (2). وفي أخرى: «يدفن» (3).

58. الثامن والعشرون: إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثه، فان صلى به كانت باطلة، سواء خرج الوقت أو لا، أما لو غسل ثوبه بماء نجس عالما فكذلك، وجاهلا يعيد صلاته في الوقت، ولو سبقه العلم، فكذلك على الأقوى.

59. التاسع والعشرون: الطهارة بماء زمزم غير مكروهة ويكره ما مات فيه العقرب والوزغة، أو دخلتا (4) فيه حيين.

صفحہ 57