تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
لا يكفيه للطهارة، ومعه ماء ورد إذا تمم به كفاه ولم يخرج عن الإطلاق، جاز له التتميم، والطهارة به، وهل يجب؟ نص الشيخ على عدمه (1)، وعندي فيه إشكال.
41. الحادي عشر: الماء إذا تغير بطول بقائه، لم يخرج عن كونه مطهرا ما لم يسلبه التغير الإطلاق، لكنه مكروه، لقول الصادق (عليه السلام) في الماء الآجن:
«لا يتوضأ منه إلا أن لا تجد غيره» (2).
42. الثاني عشر: الحوض الصغير من الحمام، إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه ما لم تغلب عليه.
43. الثالث عشر: لو وجد في الكر نجاسة، وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها، فالأصل الطهارة.
44. الرابع عشر: لو شك في نجاسة متيقن الطهارة، أو في طهارة متيقن النجاسة، بنى على اليقين. ولو وجده متغيرا، وشك في استناد التغير (3) إلى النجاسة، بنى على الطهارة.
45. الخامس عشر: لو أخبره عدل بنجاسة الماء، لم يجب القبول وإن أسندها (4) إلى سبب. ولو شهد عدلان بالنجاسة، وجب الاجتناب، ولهذا يرده المشتري، وخلاف ابن البراج ضعيف (5).
46. السادس عشر: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، وشك في سبقها عليها،
صفحہ 53