تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحقیق کنندہ
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الفصل الثاني: في المضاف والأسآر وفيه ستة مباحث:
25. الأول: المضاف، وهو المعتصر أو الممتزج مزجا يسلبه إطلاق الاسم، طاهر ما لم تقع فيه نجاسة، فينجس وإن كثر. وطاهره لا يرفع الحدث إجماعا ولا الخبث على الأصح.
ولو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق. ويستعمل فيما عداهما، فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل والشرب إلا مع الضرورة.
ويطهر بإلقاء كر من المطلق فما زاد عليه دفعة، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، ولا يغير أحد أوصافه.
26. الثاني: كل حيوان طاهر العين فإن سؤره طاهر، وكل ما هو نجس العين فسؤره نجس، كالكلب والخنزير والكافر. والمسوخ إن قلنا بنجاستها فأسآرها نجسة وإلا فلا.
والمسلمون على اختلاف مذاهبهم، أطهار، عدا الخوارج و الغلاة.
27. الثالث: يكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من النجاسة، والحائض المتهمة والدجاج والبغال والحمير والفارة والحية.
28. الرابع: الأقوى أن سؤر ولد الزنا مكروه، خلافا لابن بابويه (1).
صفحہ 50