تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'a d. 733 AH
97

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحقیق کنندہ

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

پبلشر کا مقام

قطر/ الدوحة

عِيَاله تبعا، وَأعْطِي تَتِمَّة كفايتهم وَلَا يستقلون بالعطاء. وَجوز أَبُو حنيفَة: إِفْرَاد العبيد بالعطاء، وَهُوَ مَذْهَب أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَمنعه الشَّافِعِي: وَهُوَ مَذْهَب عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَلَا يجوز لمن علم فِي نَفسه فقد أَهْلِيَّة الْجِهَاد وَالْعجز عَنهُ أَن يكْتب نَفسه فِي الْمُجَاهدين أَو يتَنَاوَل مَا هُوَ مرصد لَهُم لنَفسِهِ. فصل (٢) ١١٨ - إِذا ثَبت فِي الدِّيوَان اسْم رجل، فَإِن كَانَ مَشْهُور الذّكر نبيه الْقدر كالأكابر من الْأُمَرَاء (٤٥ / ب) وَغَيرهم اكْتفى بشهرته، وَلم يحسن ذكر صفته وحليته، لِأَن ذَلِك لَا يَلِيق بِهِ. وَإِن لم يكن مَشْهُورا، ذكر اسْمه، وَنسبه، وقبيلته، وسنه، وَصفته، وحلاه بِمَا يتَمَيَّز عَن غَيره، وَيعرف بهَا وَبِه عريفه، ليتعرف أَحْوَاله، ويحضره عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ. وَللْإِمَام ونائبه أَن يَأْخُذ الْبيعَة على الْجند عِنْد إثباتهم فِي الدِّيوَان.

1 / 141