تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'a d. 733 AH
69

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحقیق کنندہ

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

پبلشر کا مقام

قطر/ الدوحة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: يجوز صرف كل وَاحِد من مَال الْفَيْء وَالصَّدقَات فِي كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ. فصل (٧) ٨٠ - للسُّلْطَان أَن يسترجع مَا أقطعه بعد تَمام السّنة، وَأما فِي السّنة الَّتِي هُوَ فِيهَا فَإِن حل عَطاء المقطع قبل حُلُول خراجها لم يسترجع الإقطاع، وَإِن حل خراجها قبل حُلُول عطائه جَازَ لَهُ أَن يسترجع الإقطاع، ويعوضه من ديوَان الْعَطاء. فصل (٨) ٨١ - غير الْجَيْش من أهل الْعَطاء: إِن كَانَ رزقهم على عمل دَائِم، لَا يَصح نظرهم فِيهِ إِلَّا بِولَايَة السُّلْطَان أَو نوابه فِي ذَلِك: كالقضاة، والعمال، وَكتاب الدِّيوَان، جَازَ إقطاعهم بأرزاقهم على مَال الْخراج سنة. وَفِي (٣٣ / أ) جَوَاز مَا زَاد على سنة: خلاف الْأَصَح: جَوَازه. ٨٢ - وَأما من لَيْسَ عمله دَائِما: كالجباة، وَمن يقوم بِعَمَل برّ يَصح التَّطَوُّع بِهِ كالأئمة والمؤذنين، فَيجوز حوالتهم على مَال الْخراج، وَلَكِن بعد

1 / 113