تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'a d. 733 AH
63

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحقیق کنندہ

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

پبلشر کا مقام

قطر/ الدوحة

فَكل مَال اسْتَحَقَّه الْمُسلمُونَ مُطلقًا وَلم يخْتَص بصنف مَخْصُوص مِنْهُم، وَلَا بِقوم مُعينين، فَهُوَ من حُقُوق بَيت المَال. ٧٣ - وجهاته: سِتّ الأولى: سهم رَسُول الله [ﷺ]، وَهُوَ خمس الْخمس من الْغَنِيمَة والفيء إِن قُلْنَا بِهِ كَمَا تقدم، وَسَيَأْتِي فِي الْغَنِيمَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ مرصد لمصَالح الْمُسلمين بعده [ﷺ] . الثَّانِيَة: مَال الْخراج الْمُقدم ذكره. الثَّالِثَة: مَال من مَاتَ من غير وَارِث معِين من الْمُسلمين وَأهل الذِّمَّة. الرَّابِعَة: كل مَال ضائع لَا يعرف مَالِكه. الْخَامِسَة: أَمْوَال الْجِزْيَة. السَّادِسَة: عشر أَمْوَال الْكفَّار الْمَأْخُوذ من تجاراتهم. الْقسم الثَّانِي من أرزاق الأجناد: الإقطاع ٧٤ - مَا يقطعهُ السُّلْطَان ثَلَاثَة أَنْوَاع: إقطاع تمْلِيك، وإقطاع استغلال (٣٠ / أ)، وإقطاع ارفاق.

1 / 107