تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'a d. 733 AH
60

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحقیق کنندہ

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

پبلشر کا مقام

قطر/ الدوحة

الْجِهَتَيْنِ. وَلذَلِك ضرب عمر ﵁ الْخراج على أَرض السوَاد مُخْتَلفا فِي بعضه. فَضرب فِي بعضه على كل جريب: قَفِيزا ودرهما، وَأمر عُثْمَان بن حنيف بمساحة نَاحيَة مِنْهُ، وَوضع مَا تحتمله الأَرْض. فَوضع على الجريب من الْكَرم: عشرَة. وَمن النّخل: ثَمَانِيَة. وَمن قصب السكر: سِتَّة. وَمن الرّطبَة: خَمْسَة. وَمن الْبر: أَرْبَعَة. وَمن الشّعير: دِرْهَمَيْنِ. فأمضاه عمر، وَعمل فِي نواحي الشَّام بِخِلَاف ذَلِك مُرَاعَاة لما تحتمله كل أَرض. والجريب (٢٨ / أ): عشر قصبات. والقصبة: سِتَّة أَذْرع. والقفيز: عشر الجريب. فصل (٣) ٦٩ - وَإِذا حدث فِي ارْض الْخراج مَا يَقْتَضِي زِيَادَة: كظهور عين أَو اشْتِغَال أَرض فعلاها مَاء، أَو مَا يَقْتَضِي نقصا: كانقطاع مَاء وَنَحْوه، فَإِن وثق بدوامه عمل مَا فِيهِ الْعدْل بَين أَهله وَبَيت المَال.

1 / 104