تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'a d. 733 AH
49

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحقیق کنندہ

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

پبلشر کا مقام

قطر/ الدوحة

الْمُسلمين ويمنعهم مِمَّا منعُوا عَنهُ، ويكف عَنْهُم أَيدي الْمُعْتَدِينَ، وَيُعَزر من وَجب تغزيره (٢٢ / ب) بِاجْتِهَادِهِ، وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف رَعيته وبلاده، وَلَا يبلغ بالتعزير حدا من الْحُدُود. ٥٤ - النّظر الرَّابِع: الْأَوْقَاف الْعَامَّة والخاصة. وَهِي مفوضة إِلَى الْقُضَاة عِنْد الاطلاق، فَإِن خص الإِمَام بهَا من يصلح لَهَا، وفوضها إِلَيْهِ: صَحَّ ذَلِك، وَلَزِمَه الْقيام بأمورها وَالنَّظَر فِي مصالحها، وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين الْأَوْقَاف الْخَاصَّة والعامة؛ لِأَن الْخَاصَّة ستؤول إِلَى الْعَامَّة، فَإِن كَانَ أهل الْأَوْقَاف الْخَاصَّة قَائِمين بمصالحها وشروطها، أقرهم عَلَيْهَا، وَإِلَّا نَزعهَا مِنْهُم وفوضها إِلَى من يقوم بذلك، أَو يضم إِلَيْهِم من يرشدهم لذَلِك ويمنعهم من ضياعها. ٥٥ - النّظر الْخَامِس: الْأَيْتَام والسفهاء والمجانين، ومصالحهم، وَأَمْوَالهمْ وكفلاؤهم. وَهِي دَاخِلَة فِي ولَايَة (٢٣ / أ) الْقُضَاة عِنْد الاطلاق، كَمَا تقدم فِي الْأَوْقَاف، فَإِن خص الإِمَام بذلك من هُوَ كَاف للْقِيَام بِهِ، فَلهُ ذَلِك، وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين من لَهُ وَصِيّ خَاص، وَبَين من لَا وَصِيّ لَهُ. فَإِن كَانَ الْوَصِيّ قَائِما عَلَيْهِ من النّظر فِي مصَالح الْيَتِيم أَو السَّفِيه أَو الْمَجْنُون، اسْتمرّ الْحَاكِم أَو السُّلْطَان بِهِ، وَلم يتَعَرَّض لَهُ. وَإِن كَانَ مقصّرًا أَو متّهمًا أسْند مَعَه غَيره، وَإِن كَانَ مُسْتَحقّا للعزل عَزله.

1 / 93