تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'a d. 733 AH
216

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحقیق کنندہ

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

پبلشر کا مقام

قطر/ الدوحة

وَقيل: تمنع نِسَاؤُهُم من الحمامات مَعَ المسلمات، وتجز نواصيهن ويمنعن من إرْسَال الضفائر. فصل (١١) ٢٩٢ - وَيمْنَعُونَ من الْمقَام بالحجاز: وَهُوَ مَكَّة، وَالْمَدينَة، واليمامة، والطائف، وخيبر، وَجدّة، ومخاليفها وَهِي قراها. وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد رحمهمَا الله تَعَالَى، فَإِن مر لتِجَارَة لم يقم أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام. وَلَا يُمكن أحد من الْكفَّار دُخُول حرم مَكَّة بِحَال، وحدوده مَعْرُوفَة مَشْهُورَة، فَإِن جَاءَ كَافِر برسالة إِلَى ولي الْأَمر أَو بِأَمْر مُهِمّ، وَكَانَ السُّلْطَان فِي الْحرم، خرج إِلَيْهِ إِلَى الْحل، أَو بعث من يسمع رسَالَته

1 / 260